08 Mar

Law establishing the Independent Commission and the Dispute Resolution Committee

Share

قانون رقم ١
تاريخ ۸ آذار ۲٠۲١

الأسباب المُوجِبة

تأمينًا لحُسن تطبيق مبدَأَي الحِياد والنزاهة، في إجراء العملية الانتخابية النموذجيّة ضمْن مشروع "البرلمان الشبابي النموذجي"، وتحصينًا لشفافيّتها وصِدقها؛ قرّرت إدارة المشروع في مركز رشاد للحَوكمة الثقافية في مؤسسة أديان، إنشاءَ هيئة مستقلة تُعرف بِـ"الهيئة المستقلة للانتخابات". وهي هيئة إدارية تتمتّع بالاستقلال الإداري، تُناط بها مهمّة الإعداد للانتخابات الشبابيّة (إحدى المحطّات الأساسيّة في المشروع)، إضافة إلى إدارة العمليّة والإشراف عليها.

أيضًا إيمانًا واحترامًا منها لسيادة القانون وحقِّ التقاضي، قرّرت إدارة المشروع إنشاء لجنة تُسمّى "لجنة حلّ النزاعات الانتخابية"، مُهمّتُها النظر والبتّ في المراجعات والشكاوى المتعلقة بقرارات الهيئة، إضافة إلى الطعون الخاصة بنتائج الانتخابات.

جرى إنشاء الهيئة واللجنة بمُوجِب قانون خاص، تأكيدًا لأهميّة استقلاليّة الإدارة الانتخابيّة بوصفها العمود الفِقري في تعزيز الديمقراطية في الانتخابات، ولإفساح المجال أمام الهيئة واللجنة للتحضير الجِدّي لإجراء العملية الانتخابية، وتوفير الجاهزيّة الكاملة لتطبيق "قانون الانتخاب" الذي سيَصدر عن إدارة المشروع. يُكرِّس هذا القانون حقّ هيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص في الرَّقابة على الانتخابات الشبابيّة.

نص القانون


الفصل الأول: الهيئة المستقلة للانتخابات


المادة ١: إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات

تُنشَأ هيئة تُسمى "الهيئة المستقلة للانتخابات"، ويُشار إليها فيما بعد بِاسم "الهيئة". تتولّى هذه الهيئة الإدارة والإشراف على كافة جوانب العملية الانتخابية، وتحمل مسؤوليّة تطبيق "قانون الانتخاب" الصادر عن إدارة المشروع.


المادة ۲: استقلالية الهيئة وشفافيّتها

تُمارِس الهيئة مهامَّها وصلاحيتها باستقلالية تامّة، وتلتزم كافةَ معايير الشفافية بحسب القوانين المرعية الإجراء في لبنان، لا سيّما قانون الحق في الوصول إلى المعلومات (الرقم ۲۸ الصادر سنة ۲٠١٧).


المادة ٣: تأليف الهيئة وعضويّتها

تتألّف الهيئة من خمسة أعضاء وعضوات وفقًا للآتي:

  • أربعة أعضاء وعضوات من أصحاب الخبـرة الواسعة بمجال الانتخابات (تشمل: إدارتهـا وتمويلها والدعاية المرتبطة بها..).
    1. يتقدّم الراغبون والراغبات في عضويّة الهيئة خلال مهلة أسبوع من تاريخ صدور هذا القانون النموذجي عن إدارة المشروع، بطلب إلى مؤسسة أديان مُرفَق بسِيَر ذاتية مفصَّلة تُبيِّن خبراتهم بمجال الانتخابات. تختار المؤسسة أفضل أربعة من بينهم(نّ) خلال مهلة أسبوع من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الطلبات، بِناءً على معايير موضوعية، وتَنشر هذه القرارات إضافة إلى معايير الاختيار على صفحة المشروع.
    2. يجب التقيّد بالتوازن الجندري في تأليف الهيئة.
  • عضو(ة) خامس مُراقِب وممثِّل عن إدارة المشروع، لا يتمتّع بحق التصويت.


المادة ٤: رئيس(ة) الهيئة

يختار الأعضاء والعضوات رئيسًا(ة) للهيئة عبر التصويت السرّي، يمثِّل الهيئةَ رسميًّا أمام الجهات المعنيّة (مؤسسة أديان، المرشّحين...)، ويكون صوته(ها) مرجِّحًا في حال التعادل عند التصويت على قرارات الهيئة.


المادة ٥: ولاية الهيئة
تبدأ ولاية الهيئة من تاريخ تعيين الأعضاء والعضوات، وتنتهي بعد شهرَين من إتمام العملية الانتخابية المنصوص عليها في قانون الانتخاب.


المادة ٦: تقرير الهيئة

تُصدر الهيئة عند نهاية ولايتها تقريرًا عن سَيْر العملية الانتخابية النموذجيّة، وتُودِعه إدارة المشروع.


المادة ٧: النظام الداخلي

تضع الهيئة خلال مهلة أسبوع من تاريخ إنشائها، نظامَها الداخلي الذي يتضمن القواعد والأصول، التي ترعى سَيْـر العمل لديها طِبقًا لأحكام هذا القانون.


المادة ۸: التمانع

  • لا يجوز الجمع بين عضويّة الهيئة وكلٍّ من:
  • عضوية الهيئة الإدارية أو المكتب التنفيذي لمؤسسة أديان.
  • عضوية أي حزب أو مجموعة سياسية.
  • لا يجوز لرئيس(ة) الهيئة وأعضائها وعضواتها خلال مدّة ولايتهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض مع مهام الهيئة وحِيادها.


المادة ۹: مهامُّ الهيئة وصلاحياتها
تتولّى الهيئةُ المهامَّ والصلاحيات الآتية:

  • تحديد تاريخ الانتخابات.
  • إقرار الجدول الزمني والخطط اللازمة، لتنفيذ العملية الانتخابية بحسب الموارد المتوافرة ضمن المشروع.
  • اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل المرشَّحين/ات والناخبين/ات، ودراستها والبتّ فيها وفقًا لقانون الانتخاب.
  • نشر جداول الناخبين/ات والمرشَّحين/ات على الموقع الإلكتروني للمشروع.
  • وضع القواعد التي ترعى الحملات الانتخابية، ومراقبة تطبيقها.
  • وضع أسس العملية الانتخابية يوم الاقتراع، مثل: تحديد مراكز الاقتراع، وضوابط الاقتراع الإلكتروني، واختيار المندوبين/ات والمراقبين/ات، ونحو ذلك.
  • تشكيل لجان مختصّة حيث تدعو الحاجة.
  • مراقبة تقيّد اللوائح والمرشَّحين/ات ووسائل الإعلام على اختلافهم، بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية وفقًا لأحكام قانون الانتخاب.
  • مراقبة الإنفاق الانتخابي وفقًا لأحكام قانون الانتخاب.
  • تَسلُّم الكشوفات المالية العائدة لحملات اللوائح والمرشَّحين/ات، والتدقيق فيها، خلال مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ إتمام العمليّة الانتخابية.
  • إعلان النتائج النهائية للانتخابات، ونشرها بالتفصيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع.
  • النظر في المراجعات المتعلّقة بالعملية الانتخابيّة، المقدَّمة لها من قِبَل المرشَّحين/ات والناخبين/ات.
  • فرض عقوبات على الجهات المخالِفة على أن يُصار إلى احترام مبدأ الوجاهيَّة. ويعود للهيئة تحديد ماهيّة العقوبات التي ستُفرض.
  • إعداد تقرير عن أعمال الهيئة، وإيداعه إدارة المشروع.

يحقّ للهيئة الاستعانة بالخبرات الخارجية وبمؤسسة أديان عند الحاجة، ولا يجوز لها تفويض صلاحياتها التقريرية إلى أي جهة.


المادة ١٠: مراقَبة الانتخابات

يحق لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص مواكبة الانتخابات، ومراقبة مُجرَياتها.


المادة ١١: قرارات الهيئة

تُتخذ قرارات الهيئة بأغلبية ثلاثة أصوات على الأقل، وتَخضع قراراتها للطعن أمام لجنة حلّ النزاعات الانتخابية المُنشَأة بمُوجِب هذا القانون، خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغها أو نشرها، على أن تَبتّ فيها لجنة حل النزاعات الانتخابية في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المراجعة.

تكُون جميع قرارات الهيئة علنيّة، ويُستعجل نشرها على صفحة المشروع لتأمين مبدأ الشفافية وحقّ الوصول إلى المعلومات.


الفصل الثاني: لجنة حل النزاعات الانتخابية


المادة ١۲: إنشاء لجنة حل النزاعات الانتخابية

تُنشَأ "لجنة حلّ النزاعات الانتخابية" (نُشِير إليها فيما بعد بِاسم "اللجنة")، وتكُون مؤلَّفة من ثلاثة أعضاء وعضوات يتمتّعون بخلفيّة قانونية أو قضائية، ويُعيَّنون من قِبَل مؤسسة أديان، بحسب الآلية ذاتها المتّبعة في تعيين "الهيئة المستقلة للانتخابات" بموجِب هذا القانون.

يجب التقيّد بالتوازن الجندري في تأليف اللجنة.


المادة ١٣: مهامُّ اللجنة

تتولّى اللجنةُ مُهمةَ النظر والبتّ، ضمن المهل المحدّدة في قانون انتخاب أعضاء البرلمان الشبابي، في المراجعات والشكاوى المتعلقة بما يأتي:

  • قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات.
  • الطعون في نتائج الانتخابات.

المادة ١٤: التمانع

  • لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة وكلٍّ من:

  • لا يجوز لأعضاء اللجنة وعضواتها خلال مدّة ولايتهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض مع مهام اللجنة وحِيادها.


المادة ١٥: سَيْر العمل ضمن اللجنة

يحقُّ لِلَّجنة الاستعانةُ بالخبرات الخارجية بُغْية القيام بمهامِّها، بِناءً على توصيفٍ وظيفي واضح.


المادة ١٦: قرارات اللجنة

تُتّخذ قرارات اللجنة بأغلبية صوتَين من الأعضاء والعضوات، وتكُون قراراتها نهائية وغير قابلة للمراجعة.

تَنشر اللجنة جميع القرارات مع الأسباب المعلِّلة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع.


الفصل الثالث: العمل بهذا القانون


المادة ١٧: نشر القانون

يُنشر هذا القانون على صفحة المشروع، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

آخر الأخبار
أخبار لبنان
تعاميم وقرارات
نتائج الانتخابات
Related Articles
Stay up to date
Subscribe to our newsletter for our latest news lorem Ipsum is simply for our latest news lorem Ipsum is simply.