قرار رقم ١٥
تاريخ ١٣ آب ٢٠٢٥
مراكز الاقتراع
إن الهيئة المستقلة للانتخابات،
و بناء على القانون رقم 1 ("قانون إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات ولجنة حل النزاعات الانتخابية") الصادر بتاريخ 8 آذار 2021 عن إدارة المشروع، وبناء على القرار رقم 1 الصادر عن إدارة المشروع (قرار تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات)، بتاريخ 28 شباط 2024
وبناء على القانون رقم 3 ("قانون انتخاب أعضاء البرلمان الشبابي") الصادر بتاريخ 1 شباط 2024 عن إدارة مشروع "القادة الشباب من أجل سياسة غير طائفيّة في لبنان: البرلمان الشبابي النموذجي" لا سيما "المادة ٦٠" ("المندوبون") منه،
وبناء على محضر اجتماع الهيئة بتاريخ 13 آب 2025،
تقرر ما يلي:
المادة ١:
يحق لكل لائحة أن تنتدب مندوبا\ة واحدا\ة في كل مركز اقتراع
يحق لكل ائتلاف أو تحالف أن ينتدب مندوبا\ة واحدا عن مجموع المرشحين والمرشحات عن الدوائر الفردية في كل مركز اقتراع
يحق لكل مرشَّح/مرشَّحة منفرد\ة عن دائرة فرديّة أن ينتدب له مندوبا\ة واحدا\ة في كل مركز اقتراع
على المندوبين والمندوبات أن يكونوا من بين الناخبين والناخبات الواردة أسماؤهم في قوائم الناخبين.
المادة ٢:
على المرشحين/المرشحات ارسال بريد الكتروني (ايميل) حصراً للعنوان
[email protected] بأسماء المندوبين\ات للهيئة. يجب على البريد أن يتضمّن:
الاسم الثلاثي
الدائرة الانتخابية
إخراج قيد او هوية
المركز
على المرشحين/المرشحات ارسال البريد الكتروني في مهلة أقصاها الساعة ١۸:٠٠ من يوم الثلاثاء ١٩ آب ٢٠٢٥
المادة ٣:
تصدر الهيئة تعميماً بأسماء المندوبين والمندوبات المعتمدين لكل لائحة وكل ائتلاف وكل مرشح\ة منفرد\ة. لا يحق للاوائح والمرشحين\ات تغيير المندوبين\ات يوم الاقتراع.
في حال تعذر حضور احد المندوبين المعتمدين يوم الاقتراع، يمكن استصدار تصريح خاص بتعديل الاسماء من خلال مراسلة الهيئة على أن تلغى وكالة المندوبين المعتمدين في التعميم ويسمح للبدائل حصراً بالدخول الى مراكز الاقتراع.
بيروت في 13 آب 2025
رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات
عمار عبّود