22 تشرين الأول

الصمت الانتخابي

شارك

بيان رقم ۸

تاريخ ٢١ تشرين الأول ٢٠٢١

الصمت الانتخابي

بناء على القانون رقم ٢ ("قانون انتخاب أعضاء البرلمان الشبابي") الصادر بتاريخ ١١ نيسان ۲٠۲١،

ولاسيما المادة ٤١ منه حول تعريف المصطلحات،

والمادة  ٤٤ فقرة (ي)،

والمادة ٥١ حول الصمت الانتخابي،


تذكّر الهيئة بما يلي:

  1. تبدأ فترة الصمت الانتخابي من الساعة الصِّفر لليوم السابق ليوم الانتخابات وتنتهي عند إقفال صناديق الاقتراع.
  2. عملاً بمبدأ الصمت الانتخابي، يحظر على جميع وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر.
  3. تشمل وسائل الاعلام كل وسيلة اعلامية رسمية او خاصة، مرئية او مسموعة أو مطبوعة أو مقروءة أو الكترونية مهما كانت تقنيتها.
  4. تعتبر جميع صفحات المرشحين والمرشحات واللوائح على وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة وسائل إعلام الكترونية وتطبق عليها مبادئ الصمت الانتخابي.
  5. تعتبر الصفحات والحسابات الداعمة لأحد المرشحين او المرشحات او اللوائح بمنزلة إعلان انتخابي وبناء على ذلك تطبق عليها جميع الاحكام الواردة في القانون، إضافة الى القرارات الصادرة عن الهيئة الا في حال جرى التبرؤ من هذه الحسابات علناً مع ضرورة توثيق ذلك في مراسلة رسمية الى الهيئة.

Stay up to date
Subscribe to our newsletter for our latest news lorem Ipsum is simply for our latest news lorem Ipsum is simply.