قرار رقم ١٤
تاريخ ٢١ تشرين الأول ٢٠٢١
إن الهيئة المستقلة للانتخابات،
بناءً على القانون رقم ١ ("قانون إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات ولجنة حل النزاعات الانتخابية") الصادر بتاريخ ۸ آذار ۲٠۲١ عن إدارة مشروع "القادة الشباب من أجل سياسة غير طائفيّة في لبنان: البرلمان الشبابي النموذجي (٢٠١۹ - ٢٠٢۲)"،
وبناءً على القانون رقم ٢ ("قانون انتخاب أعضاء البرلمان الشبابي") الصادر بتاريخ ١١ نيسان ۲٠۲١ عن إدارة مشروع،
وبناءً على القرار رقم ٥ ("دعوة الهيئات الناخبة وفتح باب الترشيح") الصادر عن الهيئة المستقلة للانتخابات بتاريخ ٢٦ تموز ٢٠٢١،
وبناءً على القرار رقم ٦ ("تأجيل موعد الانتخابات وتمديد مهلة تقديم تصاريح الترشيح") الصادر عن الهيئة المستقلة للانتخابات بتاريخ ٢٦ آب ٢٠٢١،
تقرر ما يلي:
المادة ١: أوقات الاقتراع
المادة ٢: أهلية الاقتراع
المادة ٣: المستندات المقبولة للاقتراع في المركز
تُقبل المستندات التالية في عملية الاقتراع داخل المركز:
تذكّر الهيئة أن الإقتراع هو إلكتروني لكل الناخبين والناخبات ولن يكون هناك أوراق إقتراع في المراكز.
المادة ٤: ضرورة استعمال العازل
تذكّر الهيئة بالمادة ٦١ الفقرة "د" من القانون الانتخابي التي تنصّ على ضرورة استخدام العازل في حال كان الخيار الاقتراع داخل المركز تحت طائلة بطلان العملية في المركز المعني.
المادة ٥: آلية التصويتتذكّر الهيئة بالمادة ٦٤ ("عملية الاقتراع") من القانون الانتخابي التي تنصّ على حقّ تصويت الناخبين والناخبات في دائرتين: