قرار رقم ١١
تاريخ ١٥ تشرين الأول ٢٠٢١
إن الهيئة المستقلة للانتخابات،
بناءً على القانون رقم ١ ("قانون إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات ولجنة حل النزاعات الانتخابية") الصادر بتاريخ ۸ آذار ۲٠۲١ عن إدارة مشروع "القادة الشباب من أجل سياسة غير طائفيّة في لبنان: البرلمان الشبابي النموذجي (٢٠١۹ - ٢٠٢۲)"،
وبناءً على القانون رقم ٢ ("قانون انتخاب أعضاء البرلمان الشبابي") الصادر بتاريخ ١١ نيسان ۲٠۲١ عن إدارة مشروع، لا سيما "المادة ٥٦" ("مراكز الاقتراع وأقلامه ") منه،
تقرر ما يلي:
مادة وحيدة: اعتماد مركز واحد للاقتراع في كل محافظة من محافظات لبنان التسعة بهدف استقبال الناخبين والناخبات يوم الانتخابات الشبابية، مع التشديد على جهوزيّة المراكز التامة لاستقبال الناخبين ذوو الاحتياجات الخاصة. توزّع المراكز على الشكل التالي: